آقا رضا الهمداني
79
مصباح الفقيه
الشهيد في الذكرى ، وغيرهما التصريح باستثنائها من القطعة المبانة التي حكم بنجاستها ، سواء انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته ، فلا تنجس ( 1 ) ، بل عن ظاهر التذكرة والذكرى الإجماع عليه ( 2 ) . لكن عن المنتهى وكشف الالتباس تقييده بما إذا انفصلت عن الحيّ أو أخذت من المذكَّى ( 3 ) . وعن المنتهى التصريح بنجاستها إن أخذت من الميتة ( 4 ) . واستظهر من إطلاق حكمه بطهارة المسك وتقييده في فأرته أنّ طهارة المسك لا تنافي نجاسة فأرته ، كما صرّح به في محكيّ النهاية حيث قال : المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة ، كالإنفحة ، ولم يتنجّس بنجاسة الظرف ، للحرج ( 5 ) . انتهى . وعن كشف اللثام القول بنجاستها مطلقا ، سواء انفصلت عن حيّ أو ميّت ، إلَّا إذا كان ذكيّا ( 6 ) ، واستغرب تفصيل العلَّامة بين المنفصلة عن الحيّ والميّت ، و
--> ( 1 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 5 : 317 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 58 ، الفرع السابع من المسألة 18 ، ونهاية الإحكام 1 : 270 ، والذكرى 1 : 118 ، ومدارك الأحكام 2 : 275 . ( 2 ) الحاكي عن ظاهر هما هو صاحب كشف اللثام فيه 1 : 406 ، وكذا العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 146 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 58 ، الفرع السابع من المسألة 18 ، والذكرى 1 : 118 . ( 3 ) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 146 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 166 ، وكشف الالتباس 1 : 401 . ( 4 ) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 1 : 406 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 166 . ( 5 ) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه 1 : 406 ، وانظر : نهاية الإحكام 1 : 271 . ( 6 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 5 : 319 ، وانظر : كشف اللثام 1 : 406 .